تمثل حقوق الإنسان أساساً جوهرياً في القوانين الدولية والمحلية، وتشمل هذه الحقوق حماية حقوق الأفراد المحتجزين و يعتبر ضمان معاملة السجناء بكرامة واحترام أحد أهم المؤشرات على احترام الدول لحقوق الإنسان. يهدف هذا البحث إلى تحليل حقوق المسجون كما ينص عليها القانون الدولي، ثم إسقاط هذه الحقوق على أوضاع السجون في مصر لتقييم مدى التزامها بالمعايير الدولية.
ان الاصل في الامور -قانونا و فقها و قضاءا- هو ان الانسان السجين يجب ان تكفل له كل الحقوق, و هنا اتذكر حديث نبوي : قد مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بأسير في وثاقه ، فناداه : يا محمد يا محمد ، فأتاه فقال : ما شأنك ؟ قال : إني جائع فأطمعني وظمآن فاسقني . فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجته . رواه مسلم 3/1263 .
هذا الموقف الذي روي عن النبي يقر قبل ١٤٠٠ سنة من الان ان الاسير له حقوق واجبة الاحترام و التعامل مع تلك الحقوق التي تظهر في اساسيات العيش في هذا الزمن من مأكل و مشرب ضرورة لا يتضمنها العقاب ولا يجوز المساس بها.
السجن، هو سلب لحرية إنسان بوضعه في مكان يقيد حريته، والسجن هو طريقة لاحتجاز شخص بموجب حكم قضائي أو قرار إداري من سلطة يستند إما إلى قانون ينص على عقاب الشخص لكونه ارتكب جريمة أو لمجرد قرار تقديري من سلطة مخولة باحتجاز الأشخاص كإجراء وقائي تقوم به إدارة الأمن بوصفها سلطة عامة للتحفظ على مشتبه به حتى إتمام تحقيقاتها
(يرسل السجناء الي السجن كعقاب وليس من اجل العقاب ) “باترسون مفوض السجون البريطاني “
هذه العبارة تفسر الهدف الحقيقي لانشاء السجون فالسجون ليست مكان للاعتداء البدني و النفسي علي المسجون فهي ليست الا مكان يقضي فيه المسجون فترة العقوبة التي حكم عليه بها دون انتهاك الاساس الجوهري لحقوق الانسان له .
ان سلب الحرية بالنسبة الي اي فرد متي وجب ذلك قانونا لا يعني حرمانه من كافة حقوقه كانسان ،ولا يجب النظر اليه انه اجراءا انتقاميا من الشخص الذي يقضي العقوبة فما متعارف عليه في عموم الادبيات ان للانسان المحتجز رهن المحاكمة او السجين حقوقا تحفظ كرامته كانسان ، و اول تلك الحقوق هي عدم حبسه او اتهامه بجريمة و تنفيذ عقوبة السجن بحقهما لم تكن الجريمة منصوص عليها في صحيح القانون تطبيقا لمبدء “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص “
وتعتبر حقوق السجناء هي مجموعة الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الفرد المسجون كانسان و و يتساوي في التمتع بها و في وجوب كفالتها له مع كافة الافراد الاخرين دون تمييز لاي سبب كان .
1 – الاعلان العالمي لحقوق الانسان
ففي عام ١٩٤٨ تم اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان و قد صدر الاعلان بموافقة شبه جماعية حيث اقرته ٤٨ دولة من اصل ٥٦ دولة -هم كل اعضاء الامم المتحدة في ذلك الوقت .
نص المادة الثانية
“لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه “
نص المادة الخامسة
” لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة “
نص المادة التاسعة
” لا يجوز القبض علي اي انسان او حجزه او نفيه تعسفا “
نص المادة الحادية عشر
“كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الي ان يثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه .
2 – العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية
ان الجمعية العامة للامم المتحدة اقرت عام ١٩٦٦ هذا العهد و دخل حيز التنفيذ الفعلي في عام ١٩٧٦ و تم ضم بروتوكولات هامة تعطي اللجنة المشكلة بموجب احكام العهد صلاحية النظر في اي شكاوي تقدم من او بالنيابة عن افراد يدعون ان احدي دول الاطراف في البروتوكول قد انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد .
وقد تضمن هذا العهد نصوصا صريحة بشان السجناء و من في حكمهم من الاشخاص المحرومين من حرياتهم و من هذه النصوص :
نص المادة 10
” يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
نص المادة ١٤
” الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
3 – القواعد النموذجية الدنيا لعام ١٩٥٥ :
وفي عام 1955 ، وضعت الأمم المتحدة في قواعدها الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن. وأقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الـ 94 قاعدة الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء التي تحدد المتطلبات الدنيا للسجناء، وقد امتد في عام 1977 تطبيقها ليشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، أي في أماكن أخرى غير السجون. وقد عززت صكوك إضافية على مر السنين هذه القواعد الدنيا النموذجية لحماية المحبوسين. فاعتمدت الأمم المتحدة في 1984 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما اعتمدت الأمم المتحدة في عام 1985 القواعد الدنيا النموذجية لإقامة العدل للقصر – التي تدعى ” قواعد بكين ” ، لحماية المجرمين من صغار السن. وفي 1988 و 1990، اعتمدت الأمم المتحدة مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء .
ان مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قد دشنت البداية الحقيقية للاهتمام بحماية حقوق السجناء و من في حكمهم من الاشخاص المحرومين من حرياتهم استرشدت الجمعية العامة في قرارها سنة ٢٠١٥ بالمقاصد الرئيسية للأمم المتحدة المبينة في ديباجة ميثاقها وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأشارت إلى جميع المعايير والقواعد في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية — مع الأخذ في الحسبان ما توليه الأمم المتحدة من اهتمام بإضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وبخاصة في ظل التظور التدريجي الذي طرأ منذ عام 1955 على القانون الدولي المتعلق بمعاملة السجناء — فقررت اعتماد الصيغة المنقحة المقترحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء باعتبارها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ووافقت على توصية بتسمية تلك القواعد بمسمى “قواعد نيسلون مانديلا”، تكريما لإرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الذي قضى 27 سنة في السجن في سياق كفاحه في سبيل حقوق الإنسان العالمية والمساواة والديمقراطية وتعزيز ثقافة السلام.
وقررت كذلك توسيع نطاق اليوم الدولي لنيلسون مانديلا لكي يُستفاد منه كذلك في تعزيز ظروف السجن الإنسانية، وإذكاء الوعي باستمرار كون السجناء جزءا من المجتمع، وتقدير عمل موظفي السجون بوصفه خدمة اجتماعية ذات أهمية خاصة.
4 – القواعد الاساسية لمعاملة السجناء ١٩٩٠ :
اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة هذه المبادئ و نشرتها بموجب قرارها سنة ١٩٩٠ و نصت علي :
أقر المجلس الأوربي القواعد الأوربية للسجون في 1987 و تم تحديثها في ٢٠٠٦ وهي
تستند إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وهي ليست ملزمة قانونًا للدول الأعضاء في مجلس أوروبا، لكنها توفر معايير معترف بها بشأن المبادئ والممارسات الجيدة في معاملة المحتجزين وإدارة مرافق الاحتجاز
ويمثل احترام حقوق الإنسان، حتى الأساسية منها، مشكلة تقليدية في السجون. وفي أوربا على وجه الخصوص، كانت هناك محاولات رئيسية لحماية السجناء من انتهاك حقوقهم الأساسية، كما يتضح من مثال الاتفاقية الأوربية لمناهضة التعذيب. وأنشأ مجلس أوربا هيئة خاصة هي لجنة منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بقصد مراقبة سوء المعاملة وأحوال السجناء، بما فيها المسائل الصحية. كذلك تقوم منظمات غير حكومية كثيرة أخرى بمراقبة أحوال السجناء، ولا سيما جميع أوجه الصحة داخل السجون.
يتمتع السجين في القانون المصري” نظريا ” بالعديد من الحقوق الانسانية مقسمة لحقوق مقررة للسجناء و اخري للمقبوض عليهم عموما في مراحل الاتهام و التحقيق و المحاكمة .
فقد نصت المادة ٥٥ من الدستور المصري علي : “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.”
المادة ٥٦ نصت علي : “السجن دار إصلاح وتهذيب. تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر.”
تثقيف المسجونين :
يجوز للمحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا ان يستحضروا علي نفقتهم ما يشاءون من الكتب و الصحف و المجلات المصرح تداولها للاطلاع عليها وقت فراغهم , وذلك بعد التاكد من خلوها مما يخل النظام او يثير الشعور او الحواس او يخل بالامن او العقيدة
يعمل قطاع مصلحة السجون علي تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين وتشجيع المسجونين علي
الاطلاع و التعليم و الاذتذكار و ان تسمح لهم بتادية الامتحانات الخاصة بهم
يكون فكل سجن مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين و النفسيين لمتابعة حالة المسجون النفسية و الاجتماعية و ما يطرا عليها من انتكاس و دراسة شخصية المسجون و قياس ذكاءه و قدراته و معرفة ميوله و اتجاهاته .
علاج المسجونين :
– يكون فكل سجن طبيب او اكثر احدهم مقيم للقيام بالاعمال الصحية للمساجين
-يجب علي طبيب السجن ان يكشف علي كل مسجون فور ايداعه فالسجن
– عند قبول مسجون فالسجن يوضع تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة ايام يجري له خلالها الفحوص و التحاليل الطبية للوقوف علي حالته الصحية ثم ينقل بعدها الي السكن
– يجب قص شعر المسجون و استحمامه بالماء الساخن و الصابون عند ايداعه فالسجن
– يعزل المسجونون المصابون بامراض معدية عن باقي المسجونين باماكن منفصلة و يعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء و النوم و الحالة الصحية
-اذا اصيب احد المسجونين بمرض عقلي تخطر النيابة فورا للتصرف في نقله الي مستشفي و في حالة شفاءه من المرض يعاد الي السجن و يعامل معاملة مناسبة لحالته الصحية
الزيارة و المراسلة :
– للمحبوس احتياطيا الحق في التراسل في اي وقت والاتصال التليفوني بمقابل مادي و الزيارة مرة كل اسبوع
– و للمحكوم عليه الحق فالتراسل بواقع خطابين شهريا و الزيارة مرة كل اسبوعين
– مدة الزيارة العادية او الخاصة 60 دقيقة و يجوز لمأمور السجن اطالة المدة بعد الرجوع الي مدير عام السجون
– لا يجوز ان يزيد عدد الزائرين للمسجون عن اثنين و يمكن زيادتها بعد موافقة مأمور السجن ولا يحتسب من العدد الاطفال الذين لا تزيد اعمارهم عن 12 سنة
-الزيارة الخاصة تتم فمكاتب احد ظباط السجن و في حضوره اما اذا كان الزائر هو محام المسجون فيحق للمحامي مقابلته علي انفراد
– لا يسمح للزيارة العادية في العطلات الرسمية عدا اول و ثاني عيد الاضحي فيسمح فيها لمن يستحقها
– يسمح لقسيس واحد بزيارة ابناء طائفته من المسجونين في كل عيد من اعيادهم و يسمح لهم بتناول الذي يحضره لهم .
– يصرح لليهود في اعيادهم بتناول اطعمة الكاشير التي ترد اليهم من حاخاماتهمو تسلم اليهم في اوانيها الخاصة كما تقتديه شريعتهم
– للنائب العام او المحامي العام و لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون او من ينيبه ان يازنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة الرسمية و يرخص لمحامي المسجون في مقابلته علي انفراد بشرط الحصول علي اذن كتابي من النيابة سواء كانت المقابلة بدعوة من المسجون او بنائا علي طلب المحامي .
حق المسجون في الشكوي :
-يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه و واجباته
– في حالة اجراء تفتيش علي السجن من اي جهة يحق للمسجون من يجري التفتيش و التقدم باي شكوي بحرية و في سرية تامة
– يجب علي مأمور السجن قبول اي شكوي جدية من مسجون شفوية او كتابية و ابلاغها للنيابة العامة او الجهة المختصة بعد اثباتها في السجل المعد للشكاوي
حقوق خاصة بالمحبوسين احتياطيا :
1- يقيم المحبوسين احتياطيا في اماكل منفصلة عن اماكن باقي المسجونين
2- يجوز التصريح للمسجون احتياطيا للاقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يقل عن 15 جنيه يوميا بالمواصفات الاتية : – سرير تراذ المستشفي – مرتبة – وسادة -2 كيس وسادة – 2 ملاية سرير -بطانية صوف للصيف و 2 للشتاء – حصيرة ليف – كرسي خشب – حمالة حديد و طشت صاج مدهون و ابريق صاج مدهون و صبانة – منضدة صغيرة و مرآه – اناء و طبق لمياه الشرب – فرشاة للشعر و مشط و شوكة و ملعقة و كوب و قروانة و طبق صغير من المعدن
3 – للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة
4 – يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن او شراءه من السجن
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml