تحتل قضية حقوق المسجون موقعًا هامًا في سياق العدالة. ينبغي علينا أن نلقي نظرة عميقة على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد خلف قضبان السجون. يعكس هذا التحول الحاجة الملحة لفهم تأثير العدالة على الفرد وكيف يمكن تحسين الظروف داخل النظام القانوني.
من خلال النظر في حقوق المسجون، نجد أنها تمثل ليس فقط إجراءات قانونية، ولكن أيضًا تحديات اجتماعية تتطلب اهتمامًا وتدخلًا فعّالين. إن فهم هذه الحقوق يسهم في إلقاء الضوء على جوانب مختلفة للحياة داخل السجون ويعزز الوعي بأهمية تحقيق التوازن بين العقوبة والحفاظ على كرامة الإنسان.
لا يقتصر الحديث عن حقوق المسجون على مجرد مناقشة قانونية، بل يفتح الباب أمام فهم أعمق للظروف الاجتماعية التي يواجهها الأفراد خلف القضبان. إن تعزيز الوعي حول هذه القضايا يعزز التفاهم العام ويسهم في إحداث تحول إيجابي نحو نظام عدالة يحترم ويحمي حقوق كل فرد، حتى وإن كان خلف القضبان.
وفقا لقانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية فقد وضع المشرع مجموعة من الحقوق و الواجبات للنزيل وتختلف هذه الحقوق و الواجبات حسب كون النزيل محكوم عليه او محبوس احتياطيا و هناك حقوق و واجبات تخاطب النزيل بصفة عامة سواء كان محكوم عليه او محبوس احتياطيا دون تمييز.
يجوز للمحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا ان يستحضروا علي نفقتهم ما يشاءون من الكتب والصحف والمجلات المصرح تداولها للاطلاع عليها وقت فراغهم , وذلك بعد التأكد من خلوها مما يخل النظام او يثير الشعور او الحواس او يخل بالامن او العقيدة.
يعمل قطاع مصلحة السجون علي تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين وتشجيع المسجونين علي الاطلاع و التعليم و الاستذكار و ان تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم.
يكون فكل سجن مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين و النفسيين لمتابعة حالة المسجون النفسية والاجتماعية وما يطرا عليها من انتكاس ودراسة شخصية المسجون وقياس ذكاءه وقدراته ومعرفة ميوله واتجاهاته.
1 – يكون في كل سجن طبيب او اكثر احدهم مقيم للقيام بالاعمال الصحية للمساجين
2 – يجب علي طبيب السجن ان يكشف علي كل مسجون فور ايداعه فالسجن
3 – عند قبول مسجون فالسجن يوضع تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة ايام يجري له خلالها الفحوص و التحاليل الطبية للوقوف علي حالته الصحية ثم ينقل بعدها الي السكن
4 – يجب قص شعر المسجون و استحمامه بالماء الساخن و الصابون عند ايداعه فالسجن
5 – يعزل المسجونون المصابون بامراض معدية عن باقي المسجونين باماكن منفصلة ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء و النوم و الحالة الصحية
6 – اذا اصيب احد المسجونين بمرض عقلي تخطر النيابة فورا للتصرف في نقله الي مستشفي و في حالة شفاءه من المرض يعاد الي السجن و يعامل معاملة مناسبة لحالته الصحية
1 – للمحبوس احتياطيا الحق في التراسل في اي وقت والاتصال التليفوني بمقابل مادي والزيارة مرة كل اسبوع .
2 – للمحكوم عليه الحق فالتراسل بواقع خطابين شهريا و الزيارة مرة كل اسبوعين.
3 – مدة الزيارة العادية او الخاصة 60 دقيقة و يجوز لمأمور السجن اطالة المدة بعد الرجوع الي مدير عام السجون.
4 – لا يجوز ان يزيد عدد الزائرين للمسجون عن اثنين و يمكن زيادتها بعد موافقة مأمور السجن ولا يحتسب من العدد الاطفال الذين لا تزيد اعمارهم عن 12 سنة.
5 – الزيارة الخاصة تتم في مكاتب احد ضباط السجن و في حضوره اما اذا كان الزائر هو محام المسجون فيحق للمحامي مقابلته علي انفراد.
6 – لا يسمح للزيارة العادية في العطلات الرسمية عدا اول و ثاني عيد الاضحي فيسمح فيها لمن يستحقها.
7 – يسمح لقسيس واحد بزيارة ابناء طائفته من المسجونين في كل عيد من اعيادهم ويسمح لهم بتناول الذي يحضره لهم .
8 – يصرح لليهود في اعيادهم بتناول اطعمة الكاشير التي ترد اليهم من حاخاماتهم وتسلم اليهم في اوانيها الخاصة كما تقتديه شريعتهم.
9 – للنائب العام او المحامي العام و لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون او من ينيبه ان يازنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة الرسمية ويرخص لمحامي المسجون في مقابلته علي انفراد بشرط الحصول علي اذن كتابي من النيابة سواء كانت المقابلة بدعوة من المسجون او بناءا علي طلب المحامي .
1 – يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته
2 – في حالة اجراء تفتيش علي السجن من اي جهة يحق للمسجون من يجري التفتيش والتقدم باي شكوي بحرية وفي سرية تامة
3 – يجب علي مأمور السجن قبول اي شكوي جدية من مسجون شفوية او كتابية وابلاغها للنيابة العامة او الجهة المختصة بعد اثباتها في السجل المعد للشكاوي
1 – يقيم المحبوسين احتياطيا في اماكن منفصلة عن اماكن باقي المسجونين.
2 – يجوز التصريح للمسجون احتياطيا للاقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يقل عن 15 جنيه يوميا بالمواصفات الاتية : – سرير تراذ المستشفي – مرتبة – وسادة -2 كيس وسادة – 2 ملاية سرير – بطانية صوف للصيف و 2 للشتاء – حصيرة ليف – كرسي خشب – حمالة حديد وطشت صاج مدهون وابريق صاج مدهون وصبانة – منضدة صغيرة ومرآه – اناء وطبق لمياه الشرب – فرشاة للشعر ومشط وشوكة وملعقة وكوب وقروانة وطبق صغير من المعدن.
3 – للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة.
4 – يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن او شراءه من السجن.
أفرد قانون تنظيم السجون رقم 136 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية مواد خاصة بالحامل والأم المسجونة تتضمن هذه المواد حقوق تعطى لهن سواء من حيث الرعاية الطبية والاجتماعية وهي:-
1 – تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها وإلى أن تضع مولودها وتمضي 40 يوم على الوضع وذلك من حيث زيادة كميات الطعام ومواد التنظيف.
2 – يقدم للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة.
3 – لا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لأي سبب من الأسباب.
4 – في حال وضع المسجونة لطفلها يظل يلازمها حتى يبلغ العامين ثم يتم وضعه في حضانة السجن حتى يبلغ الاربع أعوام وإذا بلغ العامين وابدت الأم عدم رغبتها في بقائه معها يتم تسليمه لمن له حق الحضانة وفقاً لترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية فإذا رفض الجميع وجب إيداعه أحد دورالرعاية المختصة وفي هذه الحالة يجب تسهيل رؤية أمه له وذلك بإحضاره إلى السجن مرتين في الشهر على الأكثر وتكون الزيارة مدتها نصف ساعة.